مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
60
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
امتخاط أوّلًا - التعريف : الامتخاط - لغة - : إخراج ما في الأنف من المخاط « 1 » ، وخط المخاط وامتخط : رماه عن أنفه « 2 » . ومراد الفقهاء من الامتخاط إمّا عملية الامتخاط نفسها - أي إخراج المخاط من الأنف - أو لفظه وإلقاؤه وإن كان هذا نتيجة الأوّل . وظاهر غير واحد منهم هو الأوّل « 3 » ، وصريح بعضهم هو الثاني « 4 » . ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث : لا إشكال في أنّ الامتخاط بعنوانه مباح إلّا أنّه قد يستلزم أمراً آخر كاشمئزاز الغير أو تلويث مكان محترم ، فيثبت في تلويثه عنوان قلّة الاحترام أو الهتك ولو بدرجة ضعيفة منه أو غير ذلك ، فيوصف حينئذٍ بالكراهية تبعاً لكراهة ذلك الشيء ، بل ربّما يكون حراماً تبعاً لذلك أيضاً . ولعلّه لذلك صرّح بعض الفقهاء بكراهة الامتخاط في جوف الكعبة « 5 » ؛ لخبر معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال : « . . . ولا تدخلها [ الكعبة ] بحذاء . . . ولا تمتخط فيها . . . » « 6 » ، فإن غلبه بلعه أو أخذه بخرقة « 7 » . وكذا صرّحوا بكراهة الامتخاط في الصلاة « 8 » ؛ لخبر أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال : « إذا قمت في الصلاة فاعلم أنّك بين يدي اللَّه ، فإن كنت لا تراه فاعلم أنّه يراك ، فأقبل قبل صلاتك ولا تمتخط ولا تبزق . . . » « 9 » . نعم ، إذا كثر ذلك فشغل القلب فالأولى حينئذٍ فعله « 10 » . ( انظر : صلاة ، كعبة )
--> ( 1 ) الصحاح 3 : 1158 . المصباح المنير : 566 . مجمع البحرين 3 : 1679 . تاج العروس 5 : 220 . ( 2 ) انظر : مجمع البحرين 3 : 1679 . تاج العروس 5 : 220 . ( 3 ) التحفة السنية 2 : 96 . ( 4 ) الجامع للشرائع : 227 . ( 5 ) المبسوط 1 : 510 . الجامع للشرائع : 227 . ( 6 ) الوسائل 13 : 275 ، ب 36 من مقدمات الطواف ، ح 1 . ( 7 ) الجامع للشرائع : 227 . وانظر : الموجز ( الرسائل العشر ) : 84 . ( 8 ) الدروس 1 : 184 . جواهر الكلام 11 : 90 . مستمسك العروة 6 : 603 . مهذّب الأحكام 7 : 224 . مباني المنهاج 5 : 53 . ( 9 ) الوسائل 5 : 465 ، ب 1 من أفعال الصلاة ، ح 9 . ( 10 ) الاثني عشرية ( البهائي ) : 67 .